السيد محمد تقي المدرسي
132
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 42 ) : يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه ، إلا بعد برده . ( مسألة 43 ) : لا يدخل الولد « 1 » على أبيه إذا كانت عنده زوجته إلا بعد الاستئذان ، ولا بأس بدخول الوالد على ابنه بغير إذنه . ( مسألة 44 ) : يفرق بين الأطفال « 2 » في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين وفي رواية إذا بلغوا ست سنين . ( مسألة 45 ) : لا يجوز النظر « 3 » إلى العضو المبان من الأجنبي مثل اليد والأنف واللسان ونحوه ، لا مثل السن والظفر والشعر ونحوها . ( مسألة 46 ) : يجوز وصل شعر الغير بشعرها ، ويجوز لزوجها النظر « 4 » إليه على كراهة ، بل الأحوط الترك . ( مسألة 47 ) : لا تلازم بين جواز النظر وجواز المس ، فلو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفين من الأجنبية لا يجوز مسها إلا من وراء الثوب . ( مسألة 48 ) : إذا توقف العلاج على النظر دون اللمس أو اللمس دون النظر يجب الاقتصار على ما اضطر إليه فلا يجوز الآخر بجوازه . ( مسألة 49 ) : يكره اختلاط النساء بالرجال ، إلا للعجائز ولهن حضور الجمعة والجماعات . ( مسألة 50 ) : إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة وجب الاجتناب عن الجميع ، وكذا بالنسبة إلى من يجب التستر عنه ومن لا يجب وإن كانت الشبهة غير محصورة أو بدوية ، فإن شك في كونه مماثلًا أو لا « 5 » ، أو شك في كونه من المحارم النسبية « 6 » أو لا ، فالظاهر وجوب الاجتناب « 7 » لأن الظاهر من آية وجوب الغض أن جواز النظر مشروط بأمر وجودي وهو كونه مماثلًا « 8 » أو من المحارم ، فمع
--> ( 1 ) احتياطا . ( 2 ) احتياطا وتأديبا . ( 3 ) احتياطا . ( 4 ) كما لا يجوز لغيره النظر إليه لأنه يعتبر من شعرها . ( 5 ) فلا يجب الاجتناب . ( 6 ) فيجب الاجتناب . ( 7 ) يفرق في الأمرين . ( 8 ) فيه نظر .